الطعن رقم 4999 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-22
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وظيفة مساعد وزير الخارجية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد أبو الوفا عبد المتعال
ومحمود سامي الجوادي
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلك دبلوماسي وقنصلي - وظيفة مساعد وزير الخارجية - وصفها القانوني - سلطة الوزير في اختيار مساعديه - طبيعتها.
المادة 3 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982.
إن المشرع قد حدد علي سبيل الحصر وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وهي تبدأ بوظيفة " ملحق " وتنتهي بوظيفة سفير من الفئة الممتازة التي تتربع علي قمة هذه الوظائف باعتبار أنها تمثل المطاف بالنسبة لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي - وظيفة مساعد وزير الخارجية لم ترد ضمن وظائف أعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي ولم يشر إليها القانون - قيام وزير الخارجية بتعيين بعض السفراء مساعدين له في مسائل معينة لا يعدو أن يكون محض اختيار من وزير الخارجية لبعض معاونيه ولا ينطوي ذلك علي ترقية ولو أدبية لمن شملهم الاختيار - الترقية لا تكون إلا وظيفة أعلي منصوص عليها في سلم التدرج الوظيفي - - أثر ذلك - وزير الخارجية يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار مساعديه وفقا لما يراه تحقيقا للصالح العام دون التقيد بالأقدمية - لا يخضع هذا الاختيار للرقابة القضائية طالما جاء منزها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق.