الطعن رقم 606 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-18
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صفة في الدعوى - مدى جواز اختصام الوكيل التجاري
⚖️ عقد التوريد - إجراءات استلام الأصناف المتعاقد عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ومصطفي محمد عبد العاطى أبو عيشه
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - صفة في الدعوى - مدي جواز اختصام الوكيل التجاري.
المادة 83 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1883, المادتان 699, 702 من القانون المدني.
الوكيل التجاري إنما يتعاقد نيابة عن موكله والأصيل في التعاقد هو الموكل وليس الوكيل وتقتصر أعمال الوكيل علي ما يكون لازما لتنفيذ العمل الموكل فيه - لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يكون طرفا في الصفقة التي يجريها لذمة موكله - يترتب علي ذلك لا يجوز إقامة الدعوى علي الوكيل بالتضامن مع موكله إذ الأصل المتفق عليه أن التضامن لا يفترض - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد إداري - عقد توريد - إجراءات استلام الأصناف المتعاقد عليها - التمييز بين الاستلام الابتدائي والاستلام النهائي - أثر كل منهما علي مسئولية المورد.
المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 236 لسنة 1954 الصادر بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957.
المشرع نظم إجراءات تسليم الأصناف المستوردة علي أساس التمييز بين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي - الاستلام المؤقت يتم بمعرفة أمين المخازن بصفة مؤقتة إلي حين اجتماع لجنة الفحص - لا يترتب علي الاستلام المؤقت إنهاء المسئولية من الأصناف الموردة فتبقي تبعة الهلاك أو العجز علي عاتق المورد ولا تنتقل إلي الجهة المتعاقدة - إذا اجتمعت لجنة الفحص وقررت قبول الأصناف فإن الاستلام النهائي يتم بذلك, ويتحرر المورد من كافة الالتزامات التي كانت ملقاة علي عاتقه - لا يجوز لجهة الإدارة أن تسأله عن العجز أو العيوب التي تظهر بعد الاستلام النهائي إلا إذا ثبت أن هذه العيوب نشأت قبل الاستلام النهائي وإن عدم اكتشافها وقت الاستلام النهائي يرجع إلي غش من جانب المورد - كما يتعين علي الإدارة رد التأمين المدفوع من المورد أو خطاب الضمان المقدم منه - تطبيق.