⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1739 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-4-18 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية - أثر سقوط الجنسية المصرية عن المالك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحي خضري نوبي محمد ومنير صدقي يوسف خليل نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعي - حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية - سقوط الجنسية المصرية عن المالك - أثره. المواد أرقام 1, 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية. المشرع حظر علي الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية - صدور قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عن الشخص لدخوله في جنسية دولية أخرى دون إذن سابق, ثم صدور قرار برد الجنسية المصرية له في تاريخ لاحق لا يرتب ثمة أثر في الماضي, ومن ثم فإنه يعتبر خلال ما بين إسقاط الجنسية المصرية وردها إليه أجنبيا ويخضع لأحكام القانون - تطبيق.