⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2948 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-4-18 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقد - أولوية عطاء المتعاقد مع الإدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ومنير صدقي يوسف خليل ومصطفي محمد عبد العاطى أبو عيشه نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إداري - تنفيذ العقد - أولوية عطاء المتعاقد مع الإدارة - أثره علي أسعار العطاء. المادة 92 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957, المادة 80 من اللائحة التنفيذية القانون 9 لسنة 1983, المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون 89 لسنة 1998. الإدارة تلتزم بمحاسبة المقاول المتعاقد معها علي أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقا لأسعار عطائه وإلا كان مؤدي ذلك الإخلال بأولويته وترتيب عطائه باعتباره الأفضل والأقل سعرا - الهدف من هذا مراعاة العدالة في التعامل وضمان حقوق ومصالح الطرفين وذلك بصرف حقوق المقاول كاملة عن الأعمال التي نفذها بالفعل وفقا لأسعار عطائه من ناحية, وتحقيق الغرض من المناقصة العامة التي تستهدف تنفيذ الأعمال علي أحسن وجه وبأقل سعر من ناحية أخرى - هذا يتحقق بمراعاة أولوية عطاء المقاول عند المحاسبة منذ بداية العقد حتى تمام تنفيذه, فلا تنتهي تلك الأولوية لمجرد إرسال المناقصة وإبرام العقد بل تظل تلك الأولوية قائمة طيلة فترة سريان العقد وحتى الانتهاء من التنفيذ - فلا يؤدي خفض المقاول لأسعار الكميات غير المطلوبة ورفعه لأسعار الكميات المطلوبة عند تقدمه بعطائه بما يؤدي إلي التعاقد معه عند إجراء المناقصات باعتباره الأقل سعرا إلي الأضرار بالمصلحة العامة التي لا يمكن أن تتحقق نتيجة التعاقد معه واستبعاد العطاء التالي له بسبب يرجع إلي طريق إعداد العطاء رغم أن هذا العطاء التالي كان الأصلح سعرا والأكثر مطابقة للواقع - لا وجه للقول في هذا الصدد بأن محاسبة المقاول علي أساس أسعار العطاء التالي في حال الإخلال بأولوية عطائه يهدر نصوص العقد والقانون ذلك أن التعاقد تم ابتداء علي أساس أن أسعار المقاول هي الأقل من بين العروض التي قدمت في المناقصة ومن ثم فإنه يلتزم بأن تظل أسعاره محتفظة بتلك الميزة حتى انتهاء التنفيذ وإلا حوسب علي أساس أسعار العطاء التالي له باعتبارها الأسعار الأفضل التي اتجهت إدارة المتعاقدين إليها في إطار إجراءات إختيار المتعاقد التي قبل المقاول التعامل علي أساسها عند تقدمه بعطائه - تطبيق.