الطعن رقم 5580 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-4-9
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هدم المباني غير الآيلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
د. محمد عبد البديع عسران
وعبد الباري محمد شكري
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هدم - الترخيص بهدم المباني - الحصول علي الترخيص - أحكامه.
القانون رقم 178 /1961 المادة الثالثة منه:
هدم أي عقار لا يتم إلا بناء علي ترخيص بالهدم من السلطة القائمة علي أعمال التنظيم ولا يرخص بهدم المباني غير الآيلة للسقوط إلا بعد الحصول علي تصريح بالهدم - للتصريح بالهدم يجب أن يكون قد مضي علي إقامة المبني أربعون عاما علي الأقل - إذا تقدم طالب الحصول علي الترخيص بالهدم بطلبه مستوفيا سائر البيانات والمستندات اللازمة فإن انقضاء المدة المحددة دون صدور الترخيص أو صدور القرار مسببا برفضه يعتبر موافقة علي الترخيص - تطبيق.