⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2323 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-4-9 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب ضباط الشرطة - الطعن على قرارات مجلس التأديب الابتدائي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عبد الباري محمد شكري وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - ضباط - تأديبهم - الطعن علي قرارات مجلس التأديب الابتدائي - وسيلته. المواد 57 و58 و60 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109/ 1971. المشرع خول الوزير أو مساعد الوزير سلطة إحالة الضابط إلي مجلس التأديب بموجب قرار يتضمن بيانا بالاتهامات المنصوبة إلي الضابط - كما استوجب في الطعن علي قرار مجلس التأديب بأن يتم بطريق الاستئناف - يتعين لقبول الاستئناف أن يقدم من صاحب الصفة في الطعن وذلك بموجب تقرير يقدمه الضابط كتابة إلي مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما أو بقرار مسبب من الوزير - يلزم بالتالي أن يكون مكتوبا وموقعا عليه من الوزير إذ لا تكفي في ذلك الموافقة الشفهية علي الاستئناف وإنما يجب أن تفرغ هذه الموافقة في شكل كتابي وتبين بها أسباب الاستئناف وهو شرط جوهري لتحقيق القصد الصحيح عند اتخاذ طريق الطعن بالاستئناف علي قرار مجلس التأديب - يترتب علي الإخلال بذلك الإجراء بطلان الاستئناف وما انبنى عليه من إجراءات - تطبيق.