⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 914 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-4-8 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء - الأثر المترتب على تقديم الاستقالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفي محمد عبد المنعم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية - أعضاء - الأثر المترتب علي تقديم الاستقالة - أثر العدول عنها. المادتان 1, 38 مكررا من القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1981 والقانون رقم 12 لسنة 1989. المادتان 70 و130 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972. إن الأحكام التي تخضع لها استقالة أعضاء النيابة الإدارية هي ذات الأحكام التي تخض لها استقالة أعضاء النيابة العامة وهي كما نظمها قانون السلطة القضائية تكون مقبولة من تاريخ تقديمها إلي وزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط وبغير حاجة إلي قبولها - يترتب علي تقديم الاستقالة انتهاء الخدمة فور تقديمها وغل يد عن ممارسة عمله وانقضاء الدعوى التأديبية المقامة ضده - العدول عن الاستقالة في هذه الحالة لا يكون مقبولا قانون لأنه عدول غير وارد علي محل - الأصل العام في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أن الاستقالة لا تكون مقبولة إلا بصدور قرار من السلطة المختصة بقبولها أو يمضي المدة التي عينها دون البت فيها - المشرع تقريرا منه لرجال القضاء لم يشأ تعليق قبول الاستقالة بإقرار تصدره أي سلطة بل جعل من إدارة عضو الهيئة القضائية اعتزال الخدمة - مناط هذا الاعتزال - القرار الصادر من وزير العدل بقبول الاستقالة هو قرار تنفيذي كاشف عن مركز قانوني تحقق سالفا كنتاج لتقديم طلب الاستقالة, هو ما لا يستقيم معه القول بأن صدور القرار بعد سابقة العدول عن الاستقالة يورد علي غير محل أو ينال ركن بسبب منه أخذا في الاعتبار ما لهذا القرار من طبيعة خاصة بحسابانه قرارا تنفيذيا لفقدانه سمات القرار الإداري ومقاوماته - تطبيق.