⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5108 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-4-2 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيد العقد بالوحدة المحلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إيجار مفروش - وجوب قيد العقد بالوحدة المحلية - الهدف من هذا الإجراء - أثر تخلفه. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. المشرع أوجب إبرام عقود الإيجار كتابة - في حالة ما إذا كان العقد لإيجار مفروش تطلب من المؤجر قيد هذا العقد لدي الوحدة المختصة والتي تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب شهريا بما تجمع لديها من بيانات - ترتب علي عدم قيد إيجار المفروش حرمان المؤجر من استماع دعاويه بخصوصه وعدم قبول طلباته لدي أية جهة استنادا إلي عقد غير مقيد بالوحدة المحلية علي النحو الذي تطلبه القانون - هذا الإجراء استهدف به المشرع إحكام الرقابة علي اشقق المفروشة ضمانا لتحصيل الضرائب المستحقة علي مثل هذا النشاط ولا صلة له بالصفة أو المصلحة في الدعوى ولا يتعلق بالحق في رفعها باعتبار أنه لا يرمي إلي الطعن بانعدام هذا الحق أو سقوطه وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ حتى في تاريخ لاحق علي رفع الدعوى استقامت به لذا فإنه يخرج من الدفع بعدم القبول ويعد دفعا شكليا لا تستنفد به المحكمة ولاية الفصل في موضوعها - تطبيق.