⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2065 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-3-26 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حصول الصغير غير المميز على جواز سفر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جواز سفر - حصول الصغير غير المميز علي جواز سفر - الإضافة علي جواز سفر الأم - موافقة الممثل القانوني - مناطها. المادة ( 11 ) من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر, قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996 بإصدار قواعد منح جوازات السفر. أوكل الدستور إلي الدولة التوفيق بين واجبات المرأة باعتبارها زوجة وأم وبين عملها بما يكفل مساواتها بالرجل في نطاق الشريعة الإسلامية وما يحمله من مبادئ وثوابت - شرط موافقة الممثل القانوني لغير كامل الأهلية للحصول علي جواز سفر أو للإضافة علي جواز سفر الأم - يتعين علي وجه الإدارة عند تطبيقها هذا الشرط مراعاة ما تضمنه الدستور والقانون من مبادئ وما تقره الشريعة الإسلامية من أحكام - يتعين ألا يتعارض هذا الشرط مع حق ثابت بنصوص دستورية أو قانونية أو يجعل هذه الحقوق من المستحيل أو العسير استعمالها أو مباشرتها أو يفرغ هذه الحقوق من مضمونها ويحيلها غلي حقوق يستعصي نيلها - يتعين أن يكون امتناع الممثل القانوني لغير كامل الأهلية, في حالة عدم حضانته له, في عدم الموافقة علي استخراج جواز سفر له أو إضافته علي جواز سفر الحاضنة للصغير قائما علي أسباب جدية وسائغة أولها ما يبررها وروعي فيها مصلحة الصغير ورعايته وحفظه - إذا كان الامتناع تعنتا أو إساءة لاستعمال حق الولاية علي نفس الصغير ونكاية بمن هو في حضانته أو إضرارا به فإنه يتعين الالتفات عن هذه الموافقة - أساس ذلك: شرعت الحقوق لمقاصد وغايات معتبرة شرعا وقانونا وما شرعت لإساءة استعمالها أو الإضرار بالغير - تطبيق.