⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4234 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-3-26 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص لجنة ساقطي القيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحوال مدنية - قيد الميلاد - لجنة ساقطي القيد - حدود اختصاصها. المواد 26, 29, 34, 35 من قرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية. أوجب المشرع الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة - اعتبر المشرع المواليد الذين لم يبلغ عنهم من ساقطي القيد - لم يجز المشرع قيد المواليد الذي بلغ عن ميلادهم بعد سنة من تاريخ الميلاد إلا بناء علي قرار يصدر لجنة ساقطي القيد - اعتبر المشرع قرار اللجنة نهائيا بعد الاعتراض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان - بمضي مدة الاعتراض تكون اللجنة قد استنفدت ولايتها ولا يجوز المنازعة أو مخالفة ما تضمنه قرارها إلا بالطعن عليه قضائيا - لا يجوز لهذه اللجنة أن تعاود النظر في قرارها أو تعيد إصدار هذا القرار علي نحو مخالف لما سبق أن تضمنه قرارها السابق - القرار الجديد الصادر بناء علي مخالفة القواعد السابقة يعتبر معدوما لا يترتب أي أثر قانوني - تطبيق.