الطعن رقم 4468 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-3-25
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات في الدعوى - فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة النطق بالحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
ومحمود سامي الجوادي
ومصطفي محمد عبد المنعم صالح
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - إجراءات في الدعوى - فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم - السلطة التقديرية للمحكمة.
المادة 173 من قانون المرافعات المدنية التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1980.
إن فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لهيئة المحكمة ولا يقيدها في هذا الشأن إذا قررت إعادة الدعوى للمرافعة إلا أن يكون ذلك لأسباب جدية - تطبيق.