الطعن رقم 3118 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-3-25
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المخالفات التأديبية - مناط تأثيم إبداء لرأي قانوني غير راجح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان عزوز
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
إسماعيل صديق راشد
وفريد نزيه تناغو
ومحمد عادل حسيب
ويسري هاشم الشيخ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأديب - واجبات العامل - الالتزام بالدقة والأمانة في أداء العمل - إبداء الرأي القانوني - تقديره.
يتعين علي الموظف العام الالتزام بالدقة والأمانة في أداء واجباته الوظيفية في مجال ممارسة الأعمال القانونية - يتعين التمييز بين ما ينبغي علي الموظف العام بيانه من وقائع الموضوع وبين الرأي القانوني الذي يبديه في هذا الموضوع - في مجال بيان الوقائع يتعين علي الموظف تقرير هذه الوقائع بحالتها الحقيقة بأقصى درجات الدقة والوضوح دون أن يكون هناك محل للاختلاف أو التغيير - في مجال إبداء الرأي القانوني فإنه لا تأثيم علي مسلك الموظف إذا ما هو أعمل فكره وتقديره واجتهد في الرأي الذي يبديه طالما أن هذا الرأي يمكن أن يكون من الآراء المحتملة وفق المنطق القانوني السليم حتى لو كان هذا الرأي غير راجح عند الموازنة والمقارنة والترجيح لأفضل الآراء وذلك شريطة ألا يكون هذا الرأي صادرا عن هوى وغرض يجافي الصالح العام - تطبيق.