⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2809 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-3-12 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجوب تسبيب قرار إزالة الأعمال المخالفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. محمد عبد البديع عسران وممدوح حسن يوسف راضي وسمير إبراهيم البسيوني وأحمد عبد الحليم صقر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - مخالفات البناء - قرار إزالة الأعمال المخالفة - وجوب تسبيب القرار. المواد أرقام 4, 15, 16, من القانون رقم 106 /76 بشأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء معدلا بالقانون رقم 30/83. المشرع قد حظر إنشاء المباني أو إقامة أعمال البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفي حالة المخالفة فقد أوكل إلي الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات وقف المخالفة كما خول المحافظ المختص إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة واشترط لذلك أن يكون مسببا وأن يكون التسبب في صلب القرار ذاته - مؤدي ذلك ولازمه تجديد الأعمال المخالفة التي تم وقفها علي نحو واضح وكل ذلك حتى يمكن للقضاء أن يبسط رقابته علي القرار المطعون فيه واستجلاء مدي مشروعيته عن عدمه - وبالتالي فإن عدم مراعاة ما اشترطه المشرع من تسبيب القرار وبيان الأعمال المخالفة بالقرار الصادر بالإزالة فإن القرار والحال كذلك يغدو باطلا لمخالفته لإجراء شكلي جوهري نص عليه القانون - تطبيق.