الطعن رقم 143 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-3-11
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشكيل دائرة الفصل في طلبات الأعضاء - اشتراك أحد المستشارين الأحدث من الطاعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
وعبد المنعم أحمد عامر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - أعضاؤه - تشكيل الدائرة المختصة بالفصل في طلباتهم - مدي جواز اشتراك أحد المستشارين الأحدث من الطاعن في إصدار الحكم.
القول بعدم جواز أن يشترك في إصدار الحكم السادة المستشارون الأحدث من الطاعن في ترتيب الأقدمية لا يستند إلي حكم في قانون مجلس الدولة أو في قانون المرافعات أو غيره, كما أنه يسمح بان يكون شروط المصلحة في الدعوى قائما علي المصلحة المحتملة أي الاحتمالية, بينما يشترط القانون في المصلحة أن تكون شخصية مباشرة يقرها القانون - لئن كان قانون المرافعات أجاز أن تكون المصلحة محتملة في الدعوى علي سبيل الاستثناء, فقد أوجب أن يكون شرط الاعتداد بالمصلحة الاحتمالية هو الاحتياط لرفع ضرر محق بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه - القول بعدم صلاحية من شارك في إصدار الحكم من السادة المستشارين لأنه أحدث في الترتيب من الطاعن, ومن ثم له مصلحة في إخراجه من خدمة المجلس, هو من قبيل إقامة الطلبات علي المصلحة الاجتماعية, إذ تخلو هذه الاعتبارات من معني المصلحة الشخصية المباشرة تماما وهي تتعلق بوقائع غير قائمة في الواقع الحالي, ويحتمل أن تتحقق في المستقبل أو لا تتحقق - ليس في ذلك كله احتياط لرفع ضرر محقق جسيم أو قريب الوقوع, وليس فيه استيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه - يضاف إلي ذلك أن الأخذ بهذا النظر يؤدي إلي نتائج غير مقبولة ذلك أن تخصيص الأسبق في ترتيب الأقدمية للقضاء في منازعات أعضاء المجلس يؤدي إلي أن لا يجد نواب رئيس مجلس الدولة المتقدمون في ترتيب الأقدمية من يفصل في منازعاتهم مع المجلس أو من يؤاخذهم علي الخروج عن واجبات الوظيفة - تطبيق.