⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2922 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-3-5 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبول الطلاب الجدد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أكاديمية الشرطة - قبول الطلاب الجدد - شرط اللياقة الصحية. المادتان 10, 12 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشان أكاديمية الشرطة, المادة الأولي من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة, المادتان 2, 8 من قرار وزير الصحة رقم 133 لسنة 1983 في شأن أحكام اللياقة الصحية. أحال قانون أكاديمية الشرطة إلي اللائحة الداخلية للأكاديمية في شأن شروط وأوضاع وإجراءات قبول طلبة القسم العام بكلية الشرطة ونظام التثبت من صلاحيتهم - للجان الطبية سلطة تقدير مدي لياقة الطالب من الناحية الصحية في ضوء القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها - يتطلب توافر درجة عالية من اللياقة الصحية تتناسب مع طبيعة الجهد واللياقة البدنية التي يكون عليها طالب كلية الشرطة سواء داخل الكلية أو بعد تخرجه منها - تقدير ذلك منوط باللجنة الطبية المختصة والتي يحتكم في قراراتها إلي اللجنة العليا التي تصدر قرارها الحاسم في هذا الشأن - تعتبر النتيجة التي ينتهي إليها القومسيون أو اللجان الطبية أمرا فنيا تترخص فيه, ولا تستطيع المحكمة أن تتدخل في تقديرها طالما أنه خلا من سوء استعمال السلطة - تطبيق.