الطعن رقم 986 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-2-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى الواقع - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الفوائد القانونية - من حالات عدم استحقاقها
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الفوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية على محمد على ومصطفى عزب نائبى رئيس المحكمة وعلى بدوى
وعبد العزيز محمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن باولهما على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بخطاب البنك المطعون ضده المؤرخ 18/11/1982 والدال على سداده له مبلغ 726964 ريال سعودى من قيمة السندات موضوع التداعى الا ان الحكم التفت عن هذا المستند برغم ماله من دلالة مؤثرة فى الخلاف المردد بين طرفى الدعوى بما من شانه ان يتغير وجه الرأى فيها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان المديونية موضوع الدعوى نشأت في المملكة العربية السعودية بسندات محررة فيها وان المراكز القانونية تتحدد وفقا للمادة 19 مدني علي اساس قانون الدولة التي ابرمت فيها عقود القرض الثلاثة بالمستندات الاذنية سالفة الذكر واذ كان قانون هذه الدولة لا يعترف بالفوائد لكونها ربا فقد طلب الطاعن احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات ذلك الا ان الحكم غفل عن هذا الدفاع واقام قضاءه بالفوائد تاسيسا علي احكام القانون المصري في المادة 266 مدني والتي لا انطباق لها علي واقعة الدعوى مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيبا بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالفوائد القانونية على المادة 226 من القانون المدنى المصرى، وكان دفاع الطاعن الذى ركن إليه فى رده على طلب الفوائد أن قانون المملكة العربية السعودية -الواجب التطبيق على القرض كنص المادة 19 من التقنين المدنى - يحرم تقاضى الفوائد فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ فى فهم الواقع بما يوجب نقضه.