⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-3-5 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم الحق في التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودة عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأميم - تحديد حد أقصي للتعويض - تقادم الحق في المطالبة بالزيادة - أثر حكم المحكمة الدستورية العليا. القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وتحديد ملكية الأفراد فيها. حدد القانون رقم 134 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 4 لسنة 1966 مقدار التعويض المستحق عما كان يمتلكه أي شخص من أسهم أو رءوس أموال في الشركات التي خضعت لقوانين يوليو الاشتراكية بحد أقصي مقداره ( 15 ) ألف جنيه وأن يؤدي التعويض في شكل سندات علي الدولة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم رءوس أموال الشركات التي آلت ملكيتها للدولة تعويضا إجماليا - إذا كانت الحقوق التي يطالب بها ذوو الشأن ناشئة عن تطبيق القوانين 117 و118 و119 لسنة 1961 وهي قوانين سابقة علي القانون رقم 134 لسنة 1964 الصادر في 24/3/1964 فلا يجوز المطالبة بها بعد مضي 15 سنة من صدور القانون رقم 134 لسنة 1964 لسقوط الحق بالتقادم الطويل - ليس من شأن الأثر الكاشف والرجعي لحكم المحكم الدستورية العليا التأثير علي الحقوق والمراكز القانونية التي استقرت بانقضاء مدة التقادم الطويل - لا وجه للاستناد إلي أحكام المحكمة الإدارية العليا في شان التعويض عن قرارات الاعتقال - أساس ذلك: نص المادة 57 من الدستور - تطبيق.