⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3537 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-2-29 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للإصلاح الزراعية - اختصاصها - المنازعات المتعلقة بالاستيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحي خضري نوبي محمد ومصطفي محمد عبد العاطى أبو عيشه نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعي - اللجان القضائية - اختصاصاتها - المنازعات المتعلقة بالاستيلاء. المادة 13 مكررا من الرسوم بقانون رقم 178 لسن 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب. المنازعات المتعلقة بالحراسة والتي تدخل في اختصاص محكمة القيم تتعلق بمشروعية فرض الحراسة ومدي جواز رد أملاك الخاضعين للحراسة إليهم من عدمه ما لم تكن بيعت ولو بعقود ابتدائية - ليس في ذلك تعارض بين اختصاص محكمة القيم بالمنازعات المتعلقة بفرض الحراسة وبين اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي. أساس ذلك - المنازعة المتعلقة بالاستيلاء لا تثور إلا بعد الإفراج عن الخاضع للحراسة ورد أملاكه إليه وخضوعه لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وإلزامه بتقديم إقرار إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - تطبيق.