الطعن رقم 6038 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-27
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعليم الثانوي العام - قواعد استنفاد مرات الرسوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودت عبد المقصود فرحات
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعليم - التعليم الثانوي العام - قواعد استنفاد مرات الرسوب.
المواد 23 و24 و29 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلا بالقوانين أرقام 233 لسنة 1988 و2 لسنة 1994 و160 لسنة 1997.
غاير المشرع في الحكم بالنسبة لعدد مرات التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة قبل القانون رقم 160 لسنة 1997 وبعده - القاعدة التي كانت مطبقة قبل العمل به كانت تجيز للطالب التقدم لأي عدد من الامتحانات - بعد ذلك قصر المشرع عدد مرات التقدم للشهادة المذكورة علي ثلاث مرات وتكون المرة الثالثة من الخارج - عمل بالقانون المشار إليه اعتبارا من العام الدراسي 97/ 1998 - يستثني من ذلك الطلاب المقيدون في ذلك العام وبالصف الثالث الثانوي العام - وضع لهم المشرع قاعدة انتقالية وفرصة أخيرة يفيدون منها من القواعد السابقة التي كانت تطلق عدد مرات التقدم للامتحان دون التقيد بحد أقصي لعدد مرات الرسوب - تطبيق.