⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4135 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-2-27 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلاب وافدون - الإعفاء من المصروفات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات وسعيد أحمد محمد حسين برغش ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - طلاب وافدون - الإعفاء من المصروفات - إعفاء الطالبات العراقيات. المادة 271 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. طلاب الجامعات المصرية من غير المصريين الوافدون علي غير منحة يلتزمون بدفع رسوم القيد والمصروفات الدراسية المقررة - يجوز لوزير التعليم العالي إعفاء الطلاب الأجانب من المصروفات كليا أو جزئيا - وزير التعليم العالي لم يصدر قرارات بمنح الطالبات العراقيات إعفاء من دفع المصرفات الدراسية - لا تثريب علي الجامعة في رفض طلب الإعفاء من رسوم القيد - تطبيق.