الطعن رقم 2813 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-27
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعليم الثانوي العام - تحديد زي الطالبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
سعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تعليم - التعليم الثانوي - سلطة وزير التعليم في تحديد زى الطالبات - أثره علي الحق في ارتداء الحجاب.
قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 - قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 - قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بتحديد مواصفات الزى المدرسي.
رسالة التعليم علاقة بالغة الأثر عظيمة الشأن بين الأجهزة التعليمية والتلاميذ الذين لم يبلغوا بعد مرحلة التعليم الجامعي - جميعهم من القصر بحسب الأصل وهم غير كاملي الأهلية يقعون عادة فريسة الإغراء والتهديد مما حدا بالمشرع إلي حمايتهم في كافة النظم القانونية - مرد ذلك كله إلي عدم الاعتراف للقاصر بالقدرة علي الاختيار الحر في ظل إرادة لا تزال في دور التكوين - لا تثريب علي وزير التعليم تنفيذا لمقررات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي - وهو القوام بنص القانون علي تنظيم شئون التلاميذ وتكوين إرادتهم الحرة - أن يفرض الخطوط الرئيسية لزى موحد كمظهر للانضباط في المدارس الرسمية والخاصة, والقضاء علي التفرقة بين الأغنياء والفقراء ليكون الجميع في دور العلم سواء - لا تمييز بين تلميذ وآخر إلا بتفوقه الدراسي - لا يسوغ الاحتجاج للقاصر لحرية ارتداء ما يراه من أزياء لاسيما إذا كان المقصود بالزى هو ارتداءه له لفترة تواجده بالمدرسة دون أن يشكل ذلك مصادرة لحريته في ارتداء ما يراه من أزياء خارجها - القرار الصادر من وزير التعليم هو صورة لممارسة الوزراء لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ولا يتعارض مع حرية العقيدة التي كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي بمراحله الثلاث التزاما بأحكام دينها - ولما أمر به ربها - سترا لما أمر الله بما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها علي ما استقر عليه جمهور المسلمين - تطبيق.