الطعن رقم 1353 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-27
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاملون بالقطاع العام - صرف حوافز الإنتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عبد الباري محمد شكري
وممدوح حسن يوسف راضي
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالقطاع العام - صرف حوافز الإنتاج - مناطه - أحقية العامل في صرفها عن فترة الإيقاف عن العمل بقرار غير مشروع.
المادة 36 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام.
سلطة وقف العامل عن العمل لا يسوغ مباشرتها إلا إذا كان ثمة تحقيق يجري واقتضت مصلحة التحقيق إقصاءه عن العمل ليجري التحقيق في جو خال من مؤثراته وبعيدا عن سلطاته - صرف الحوافز إلي العامل رهين بما يؤديه من جهود زائدة عن عمله الأصلي - بالتالي لا يستحق صرف الحوافز إذا ما انقطع عن العمل دون مبرر يبيح له ذلك - إذا ثبت أن العامل قد حيل بينه وبين أداء عمله طبقا لقرار إيقافه عن العمل وبالتالي فإن انقطاعه عن عمله خلال تلك الفترة لم يكن راجعا لإرادته وإنما بسبب ما أصدرته الشركة بموجب قرارها غير المشروع بما لا يجوز معه أن يتحمل العامل نتائجه آثاره القانونية - استحقاقه للحوافز في هذه الحالة يعد نوعا من قبيل التعويض الذي تلتزم الشركة بصرفه مقابل الأضرار التي لحقت به والناجمة عن القرار الخاطئ الذي أصدرته بوقفه عن العمل احتياطيا - تطبيق.