⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5302 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-2-26 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة - ضم مدة الخدمة العملية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم وعطية عماد الدين نجم وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - ضم مدة الخدمة العملية - ارتباطها بقرار التعيين - أثر مخالفة ذلك. المادة 27/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983. يرتبط حساب مدد الخبرة العملية السابقة علي التعيين بقرار التعيين الذي تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزا لها عند التعيين فإذا أصدرت قرار التعيين دون أن تستعمل هذه السلطة التقديرية فإنها تستنفد حقها في هذا الشأن ويستقر علي مقتضي ذلك ويكون سبيل العامل إن كان ثمة إساءة لاستعمال سلطتها وضرر لحقه دون مبرر أن يسلك طريق الطعن علي قرار تعيينه خلال الميعاد القانوني المقرر لدعوى الإلغاء وعليه إذا صدر قرار في تاريخ لاحق علي قرار التعيين وانقضاء مواعيد السحب, أي بعد أن استنفدت السلطة المختصة بالتعيين سلطتها في حساب مدة الخبرة العملية فإنه يكون قد خالف القانون - بيد أن هذه المخالفة لا تنحدر بهذا القرار إلي درجة الانعدام وبالتالي يتحصن بفوات ميعاد السحب وينشأ به للطاعن مركز قانوني ذاتي ويكون القرار الصادر بسحبه قد خالف القانون حريا بالإلغاء - تطبيق.