⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1516 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-2-20 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثبات في الدعوى - حجية الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة في الكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودت عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - إثبات في الدعوى - حجية الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة في الكتابة. المادة 13/ جـ من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968. عدم تقديم أصول الأوراق بسبب إعدامها أو فقدها أو ضياعها لا يؤدي مباشرة إلي اعتبار القرار منتزعا من غير أصول ما دام من الممكن التوصل إلي الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى وتقييم العناصر التكميلية التي تفيد في مجموعها مع سائر القرائن والشواهد والدلائل في تكوين عقيدة المحكمة وقناعتها - إلي أن يتم تعديل أحكام قانون الإثبات لبيان مدي حجية الأوراق المستخرجة من الوسائل الحديثة في الكتابة كالحاسب الآلي والكمبيوتر والفاكس فلا مناص من التسليم بأن البيانات المستخرجة من هذه الوسائل ليست إلا صورا مأخوذة من أصل يعتد بها علي سبيل الاستئناس تبعا للظروف - تطبيق.