⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3556 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-2-20 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر تصحيح الإسم على المؤهل الدراسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحوال مدنية - تصحيح الاسم - أثر التصحيح علي المؤهل الدراسي. المواد 11 و 36 و41 من القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965. تعتبر البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل المدني صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم - ألزم المشرع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها في مسائل الأحوال المدنية - لا يجوز إجراء تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية في تلك السجلات إلا بناء علي قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 41 ) من القانون المذكور - يجري التصحيح في السجلات والتعامل به من تاريخ صدور قرار تصحيح الاسم - لا يترتب علي ذلك محو الاسم القديم من المستندات الصادرة به قبل قرار اللجنة ولكن علي الجهات الإدارية الإشارة في المستندات بتصحيح الاسم واستخراج مستندات جديدة مشار فيها إلي التصحيح حفاظا علي المعاملات التي تمت بالاسم القديم - امتناع الإدارة التعليمية عن إثبات تصحيح الاسم بالمؤهل الدراسي مخالف للقانون - تطبيق.