الطعن رقم 377 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-7-5
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الضريبة على التصرفات العقارية - اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها
⚖️ الضريبة على التصرفات العقارية - الطعن على تحديد تلك الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المشرع إعمالاً لحكم المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أناط مأموريات ومكاتب الشهر العقارى تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع رسم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه وأنه إعمالاً لحكم المواد من 24 وحتى 31 من القانون الأخير فإنه في الأحوال التى تستحق رسوم تكميلية بصدر أمين المكتب المختص أمر تقرير تلك الرسوم ويعلنه لذوى الشأن بكتا موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوى الشأن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الإبتدائية ويكون حكمها فيه نهائيا غير قابل للطعن فيه، ورتب على ذلك عدم جوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم في أمر تقدير الضريبة على التصرفات العقارية المتظلم منها في حين أن ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يتعلق باختصاص مأموريات الشهر العقارى قاصر على ربط تلك الضريبة وتحصيلها فحسب دون أن يشمل ذلك إجراءات التقاضى وتتمثل في الطعن على الإلتزام بها أو تقديرها واستئناف الحكم الصادر في هذا الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/32 من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدل بالمادة الثانية من القانون رقم 46 لسنه 1978 على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على التصرفات العقارية حال تداولها أو كل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقارى بالنسبة للتصرف الواحد الصادر من الممول اتخاذ اجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنه 1964 بشأن التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب ، وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر الذى تضمن ذلك التصرف دون أن يرد بنص المادة سالفة الذكر ما يدل على أن إجراءات تحصيل تلك الضريبة تنصرف كذلك إلى إجراءات الطعن فى مدى الالتزام بها مقدارها فضلا عن أنه يرجع فى شأن قابلية الأحكام الصادرة فى التظلم من أمر تلك الضريبة للاستئناف إلى القانون الذى فرضها ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضى على درجتين من المبادىء الأساسية لنظام التقاضى والتى لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولما كان القانون رقم 46 لسنه 1978 الذى فرض الضريبة على التصرفات العقارية لم يرد به ما يدل على نهائية الحكم الصادر فى التظلم فيها، فإنه يتعين أن يكون للممول الحق فى استئناف الأحكام الصادرة فيها، وحتى يتسق ذلك مع الممول الذى تتعدد تصرفاته العقارية والتى أناط المشروع بمأموريات الضرائب المختصة تقدير الضريبة عليها وتحصيلها مما يكون معه للمول الطعن على الالتزام بتلك الضريبة أو مقدارها واستئناف الأحكام الصادرة فى الطعون وإلا أدى غير ذلك إلى تفرقة لا مبرر لها بين التصرف الواحد وتعدد التصرفات فى هذا الشأن دون سند من القانون.