الطعن رقم 5225 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-19
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعارة - موافقة جهة الإدارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمود سامي الجوادي
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
وعطية عماد الدين نجم
وعبد المنعم أحمد عامر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - إعارة - سلطة جهة الإدارة في الموافقة عليها أو رفضها - حدودها.
المادة 58 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1971 المستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
إنه ولئن كانت إعارة العامل من الأمور التي تترخص جهة الإدارة في الموافقة عليها أو رفضها بما لها من سلطة تقديرية طالما لم يقيدها القانون بنص خاص أو ما لم تقيد هي نفسها بقواعد تنظيمية معينة, فإن هي التزمت في ذلك بقاعدة تنظيمية عامة معينة كان لزاما عليها أن تطبقها في شأن الجميع بالسواء, بحيث إذا خالفتها في التطبيق الفردي كان ذلك بمثابة مخالفة للقانون - تطبيق.