⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2836 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-2-15 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ العقد - أثر تقاعس الجمعية التعاونية المعفاة من سداد التأمين عن التنفيذ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سالم عبد الهادي محروس جمعة ويحي خضري نوبي محمد ومصطفي محمد عبد العاطى أبو عيشه ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إداري - تنفيذ العقد - سداد التأمين الابتدائي والتأمين النهائي - إعفاء الجمعيات التعاونية - أثر تقاعس الجمعية وتنفيذ الإدارة علي حسابها. المادة 57 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعي. المادتان 20, 21 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشان المناقصات والمزايدات, المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983. المشرع قرر ميزة للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا للقانون تتمثل في إعفائها من سداد التأمين الابتدائي والتأمين النهائي بالنسبة للعمليات المطروحة للتعاقد طبقا لقانون المناقصات والمزايدات, وتتقدم فيها بعروضها الداخلة في نشاطها لحكمة تفياها - وهي تشجيع تلك الجمعيات علي تحقيق أغراضها وتدعيما لدورها في التنمية الاجتماعية وتقديرا لدور حركة التعاون في تنفيذ الخطة العامة للدولة - مناط هذا الإعفاء يدور وجودا وعدما مع توافر شرطين معا - الأول: أن يكون موضوع التعاقد داخلا في أغراض الجمعية - الثاني: أن يقوم عضو أو أعضاء الجمعية بتنفيذ الأعمال التي تعاقدت عليها الجمعية لحسابها, وأن يخضعوا في هذا التنفيذ لإشرافها وتوجيهها - إذا تخلف أحد هذين الشرطين لا يسري الإعفاء وتلتزم الجمعية بسداد قيمة التأمين النهائي لخروجها عن نطاق الإعفاء منه - إذا تقاعست الجمعية عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وقامت جهة الإدارة بالتنفيذ علي حسابها, فلا محل لجزاء مصادرة التأمين النهائي لكونها معفاة من سداده - فضلا عن أن العقد يظل قائما وتقوم جهة الإدارة بدور الوكيل عن الجمعية المقصورة فتلتزم بشروط الممارسة, إلا أنها تقوم بالتنفيذ علي مسئولية الجمعية, ولذا تلتزم الجمعية بقيمة الفروق في الأسعار فضلا عن قيمة غرامة التأخير المستحقة والمصروفات الإدارية - في حين أن جزاء مصادرة التأمين النهائي لا يوقع إلا في حالة إنهاء التعاقد - تطبيق.