الطعن رقم 6760 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-15
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد - أثر زيادة الأعمال على المددة المحددة لتنفيذ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ويحي خضري نوبي محمد
ومنير صدقي يوسف خليل
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إداري - تنفيذ العقد - أثر زيادة الأعمال علي المدة المحددة لتنفيذ العقد - مناط توقيع غرامة التأخير.
المواد 76 مكررا, 81, 85 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983.
القاعدة في مجال العقود الإدارية والمدنية أن العقد شريعة المتعاقدين, لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون - العقود الإدارية باعتبارها تتعلق بتسيير مرفق عام وضع لها المشرع نظاما خاصا في إبرامها وتنفيذها, وأعطي للإدارة الحق في زيادتها أو إنقاصها في حدود معينة بذات الشروط والأسعار دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الإدارية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك ضمانا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد - مدة تنفيذ العقد هي المحددة أصلا في العقد لإنجاز الأعمال موضوعه, وإذا ما طرأ علي العقد زيادة أو نقص فإن الأصل أن تزاد المدة أو تنقص بمقدار تلك الزيادة أو النقصان في الأعمال موضوعه, وهذا إذا لم يتفق الطرفان علي ما يخالف ذلك - المشرع وضع قاعدة وأساسا لتسليم الأعمال موضوع العقد الإداري في الميعاد المحدد بالعقد تبدأ بالتسليم الابتدائي وتنتهي بالتسليم النهائي - واعتبر التسليم الابتدائي في الميعاد المحدد في العقد مبرئا لساحة المقاول من واقعة التأخير وتوقيع الجزاء المقرر لها وهو غرامة التأخير - إذا لم تكن الأعمال قد انتهت علي الوجه الأكمل في الميعاد المحدد فلا يتم التسليم الابتدائي ويمنح المتعاقد مهلة لإتمام التنفيذ مع توقيع غرامة تأخير عن المدة التي يتأخر فيها عن التنفيذ في الميعاد المحدد وإلي أن يتم التسليم الابتدائي - إذا كان التأخير في التسليم بعد إنجاز الأعمال وإخطار المتعاقد الإدارة بذلك فلا تحسب غرامة تأخير علي المتعاقد - تطبيق.