الطعن رقم 1172 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-15
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأصول العامة في مجال العقود - مدى جواز انطباق قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ويحي خضري نوبي محمد
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إداري - مدي جواز انطباق قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد علي العقود.
الأصل العام هو بدء سريان القانون الجديد علي كل ما يقع بعد نفاذه حتى ولو كان مترتبا علي وقائع أو مراكز نشأت في ظل القانون السابق بما شأنه أن يؤدي إلي وحدة القانون المطبق علي المراكز القانونية ذات الطبيعة الواحدة في الدولة وتفاديا لازدواج أو تعدد الأنظمة القانونية في حكم المراكز المتماثلة - يوجد استثناء من هذا الأصل خاص بالعقود, إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون جديد محكوم بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون الجديد - يترتب علي ذلك حلول مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد في شأن المراكز العقدية الجارية باعتبار أن المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد آثارها لمبدأ سلطان الإدارة فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان في ظله ووضعا أحكامه في اعتبارهما عند إبرام العقد هو الواجب الإعمال احتراما لإرادتهما المشتركة - تطبيق.