الطعن رقم 5158 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-13
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتخابات المجالس الشعبية المحلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
سعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجالس شعبية محلية - انتخاباتها - بطلان عملية الانتخاب - تعييب نماذج الفرز.
المواد 62 و162 و163 من الدستور - المواد 3 و75 و85 و86 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته - المواد 24 و25 و28 و32 و33 و34 و35 و36 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته - تعليمات وزارة الداخلية بشأن إدارة اللجان الانتخابية لسنة 1997.
كفل الدستور حقي الانتخاب والترشيح واعتبرهما من الحقوق التي حرص علي تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصلحة الجماعة - لا تقوم الحياة النيابية بدون حقي الانتخاب والترشيح ولا تتحقق للسيادة الشعبية أبعادها الكاملة إذا هما أفرغا من المضمون الذي يكفل ممارستهما ممارسة جدية وفعالة - هذان الحقان لازمان لإعمال الديموقراطية ولضمان أن تكون المجالس النيابية كاشفة في حقيقتها عن الإدارة الشعبية - وضع المشرع الضوابط اللازمة لإدارة العملية الانتخابية إعلاء لمكانة حقي الترشيح والانتخاب - مؤدي ذلك: أن القواعد والإجراءات المنظمة لحقي الترشيح والانتخاب هي ضمانات لحماية هذين الحقين وكفالة ممارستها وتعتبر قواعد وإجراءات جوهرية يتعين الالتزام بها وعدم إغفالها أو إهدارها أو الالتفاف عنها إعلاء للدستور ومبادرته والتزاما بحدوده وقيوده - أثر ذلك: أن اتخاذ هذه الإجراءات بالمخالفة لأحكام القانون يعيب قرار إعلان النتيجة مما يستوجب إلغاءه - من أمثلة الإجراءات المعيبة: تعيب الكشوف - عدم توقيع أعضاء لجان الفرز علي النماذج ( 50 و48 ش ) - تطبيق.