الطعن رقم 566 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-13
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توصيل المرافق للمباني المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عبد الباري محمد شكري
وممدوح حسن يوسف راضي
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - مخالفات البناء - تراخي الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات - أثره علي الحق في توصيل المرافق العامة.
المواد 4 و10 و16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
المشرع نظم عملية البناء حرصا علي سلامة المواطنين وأمنهم, وحظر الخروج علي أحكام القانون وفرض العقوبات علي المخالفين - لا تؤتي هذه التشريعات أكلها ما لم تنهض الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتبادر إلي وأد هذه المخالفات في مهدها واستخدام المكنات التي وسدها لها القانون - إن أغفلت الجهة الإدارية هذه الإجراءات أو تراخت في اتخاذها فإن المخالفة تمتد آثارها وتتشابك أوصالها بحيث يتعذر حتى بعد صدور الحكم الجنائي فيها إعادة الأوضاع إلي سابق عهدها وصحيح نصابها - إذا تقدم أحد مرتكبي مخالفات البناء بطلب توصيل المرافق العامة إليها ولم يك قد صدر حكم بإدانته فلا تملك الجهة الإدارية لهذا الطلب رفضا, طالما أنها قعدت عن إيقاف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري قبل اكتمالها, وإن صاحب المبني يستجمع كامل الشروط التي وضعت للكافة للتعاقد علي توصيل المرافق العامة, وإن المبني المقام لا يهدد بحال أمن وسلامة شاغليه أو الغير - تطبيق.