الطعن رقم 4745 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-12
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قبول الدعوى - أثر رفع الدعوى قبل انقضاء ميعاد البت في التظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
إسماعيل صديق محمد راشد
وفريد نزيه تناغو
ومحمد عادل حسيب
ويسري هاشم الشيخ
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - قبول الدعوى - رفعها قبل انقضاء ميعاد البت في التظلم - أثره.
إن رفع الدعوى قبل انقضاء المواعيد المقررة للبت في التظلم يتعين معه قبولها ما دامت هذه المدة قد مضت بعد رفع الدعوى دون أن تجيب جهة الإدارة علي التظلم, فانتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصورا لذاته وإنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر في قرارها - تطبيق.