الطعن رقم 1774 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-6
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير قيمة الأعمال المخالفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عبد الباري محمد شكري
وممدوح حسن يوسف راضي
وسمير إبراهيم البسيوني
وأحمد عبد الحليم صقر
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجيه وتنظيم أعمال البناء - مخالفات البناء - تقدير قيمة الأعمال المخالفة - طبيعته.
المواد 4, 16, 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
التقدير الصادر من جهة الإدارة لقيمة الأعمال المخالفة سواء أجرته الجهة الإدارية من تلقاء نفسها أو بناء علي رأي اللجنة المنصوص عليها بالمادة 16 المشار إليها لا يعتبر قرارا إداريا بالمعني الصحيح - ذلك أن هذا التقدير لا ينتج في حد ذاته أثر قانونيا سواء في المجال الإداري أو علي الصعيد الجنائي - تطبيق.