الطعن رقم 930 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1995-2-6
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدء التقادم - فى تقادم الضريبة على العقارات
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ الضرائب على الدخل - تقادم دين الضريبة
⚖️ تفسير القانون - فى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم إبراهيم وعلى محمد على ومصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز محمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان المصلحة الطاعنة تنعى بالوجه الاول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون اذ ايد الحكم الابتدائى فيما قضى به من تقادم دين الضربية بالنسبة للسنوات 1969 حتى 1972 فى حين ان التقادم بعد صدور القانون رقم 77 لسنة 1969 يبدأ بالنسبة للممول الذى يقدم اقرار من تاريخ اخطاره مصلحة الضرائب بمزالولته النشاط ولما كان الملف الفردى قد جاء خلوا من تقديم الممول لاقراراته الضريبية او اخطاره لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط عن السنوات المذكورة فلا يسرى التقادم بشأنها .
وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ ايد الحكم الابتدائي فيما قضي به من تقادم دين الضريبة فيما زاد علي خمس سنوات السابقة علي 27/1/1980 في حين ان التقادم لا يبدأ الا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار وهو مضي ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للممول ومن ثم فلا تكتمل مدة التقادم بالنسبة لسنتي 74 ، 1975 الا في اول ابريل من كل سنتي 80 ، 1981 ولما كانت المصلحة الطاعنة قد اخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب في 27/1/1980 اي قبل اكتمال مدة التقادم الخمسي بالنسبة لهاتين السنتين فان حق الحكومة في المطالبة بدين الضريبة لا يكون قد سقط بالتقادم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي الي تقادم دين الضريبة عنهما ضمن سنوات اخري فانه يكون معيب بما سلف ويستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى فى الوجه الثالث من سبب الطعن ان التقادم لا يسرى بالنسبة للضريبة المستحقة عن سنة 1973 طالما ان المطعون ضدهم قد قصروا دفعهم بالتقادم عن السنوات 1972 وما قبلها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
) مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه به قضاء هذه المحكمة إلا من تاريخ وجوبه فى ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقيق الشرط، وكان المشرع قد فرض فى المادة 1/2من المرسوم بقانون رقم 7 لسنه 1953 في شان حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط، وبعد أن حددت المادة 97من القانون رقم 14 لسنه 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنه 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات، جرى نص المادة 97 مكرر " 1 " فى فقرتها الثانية المضافة بالقانون رقم 77 لسنه 1969 على أن تبدأ مدة التقادم بالنسبة للممول الذى لم يقدم الإخطار المنصوص عليه فى المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط - لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من قيام المورث بإخطار مصلحة الضرائب من مزاولته النشاط عن السنوات من 1969 حتى 1972 ومن ثم لا يبدأ تقادم دين الضريبة بالنسبة لها وغذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق مصلحة الضرائب فى مطالبة المطعون ضدهم بها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 97 مكرر " 1 " أن مدة سقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالنسبة للممول الذى لم يقدم إقرار لا تبدأ إلا من تاريخ إخطاره المصلحة بمزاولة النشاط وكان الثابت بالأوراق أن المأمورية قد أخطرت المطعون ضدهم بالنموذج 18 ضرائب المتضمن عناصر ربط الضريبة عن سنوات النزاع فى1980/1/27أى قبل مضى خمس سنوات على تقديم المورث للمصلحة الطاعنة إقراراته الضريبية ومن ثم فإن حق الحكومة فى المطالبة بدين الضريبة عن السنتين المذكورتين لا يكون قد سقط بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون ضدهم بما هو مستحق لها عن سنه 1974 والفترة من1975/1/1 حتى 1975/1/27 فإن يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا فى مذكرتهم الختامية المقدمة لمحكمة أول درجه بجلسة 1986/3/10 بسقوط حق المصلحة فى مطالبتهم بدين الضريبة عن السنوات حتى 1974 وإذ قضى الحكم المطعون ضدهم عن سنه 1973 ضمن سنوات أخرى فإن النعى عليها بما سلف يكون غير محله .