الطعن رقم 2719 لسنة 41 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-5
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة الاشتراك - أثر إلغاء فصل العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
ومحمود سامي الجوادي
وأسامة محمود عبد العزيز محرم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تأمينات اجتماعية - إلغاء فصل العامل المفصول بغير الطريق التأديبي - أثره في حساب مدة الفصل الاشتراك في التأمين.
المواد أرقام 43, 126 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
المشرع خص العامل بفصل من عمله بغير الطريق التأديبي ثم يعاد إلي العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله بمعاملة تأمينية خاصة تتمثل في حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين مع تحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عن هذه المدة.
أما العامل الذي يفصل من عمله بغير هذا الطريق أو تنفصم علاقته الوظيفية بجهة عمله لأي سبب خلاف الفصل بغير الطريق التأديبي, فإنه يخضع للقواعد العامة التي تضمنها القانون ومنها التزام العامل بأداء حصته وحصة صاحب العمل بالاشتراكات عن مدد الإجازات الخاصة بدون أجر, وإلا فإنه لا يتم حساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين - تطبيق.