الطعن رقم 2029 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-2-1
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات في الدعوى - عبء الاتثبات في العقود الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ويحي خضري نوبي محمد
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - إثبات في الدعوى - عبء الإثبات في العقود الإدارية.
عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء علي المدعى فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه, وأنه ولئن كانت الجهة الإدارة لديها مدونات العقد ووثائقه وأوراقه, إلا أن المدعي ليس ببعيد عن الكثير من وثائق التعاقد - سواء بالنسبة للعقد الذي يحتفظ بصورة منه أو الخطابات المتبادلة بينه وبين جهة الإدارة بشأن تنفيذ هذا العقد - ترتيبا علي ذلك - فإن عبء إثبات ما يدعيه المتعاقد مع الإدارة وما يطالب به قبل الجهة الإدارية يقع عليه أولا سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير الذي تندبه المحكمة لتحقيق ادعائه - تطبيق.