⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6176 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-1-29 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري في شأن منازعات العاملين بالدولة
⚖️ توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الرحمن عثمان عزوز نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: إسماعيل صديق راشد وفريد نزيه تناغو ومحمد عادل حسيب ود. محمد ماهر أبو العنين نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اختصاص - توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري في شأن منازعات العاملين بالدولة. يتحدد نطاق الاختصاص للمحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري علي أساس معيار متوسط الربط السنوي للوظيفة التي يشغلها العامل, حيث تختص المحاكم الإدارية بالدعوى إذا كان العامل يدخل مربوط وظيفته في حدود مربوط المستوي الأول من مستويات الوظيفة, أما إذا زاد مربوط وظيفته عن ذلك تدخل دعواه في اختصاص محكمة القضاء الإداري - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اختصاص - توزيع الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا. المادتان 7, 17 من القانون رقن 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. في تحديد نطاق الاختصاص بين المحاكم التأديبية والمحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا فإن الأمر يتعلق بالوظيفة التي يشغلها العامل فعلا وهل هي من وظائف مستوي الإدارة العليا أو لا - لا علاقة لمستوي الربط المالي بهذا التوزيع وإنما يتوقف الأمر علي أهمي الوظيفة في السلم الإداري باعتبار أن المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا مخصصة للطعون والدعاوى المتعلقة بشاغلي هذه الوظائف العليا والتي تبدأ من درجة مدير عام - العبرة هي بحقيقة الوظيفة وفقا للنظام الإداري والمالي الذي يخضع له الموظف - يترتب علي ذلك - إذا كان العامل يشغل وظيفة مدير عام أو أعلي كانت المحكمة التأديبية المستوي الإدارة العليا هي المختصة بطعنه, وإذا لم يكن شاغلا لإحدى الوظائف كانت المحاكم التأديبية هي المختصة بنظر طعنه, ويتحدد اختصاص إحداها وفقا لمكان وقوع المخالفة - تطبيق.