⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 224 لسنة 40 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-1-23 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تملك الدولة لها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
برك ومستنقعات - ردمها - قواعد تملك الدولة لها. القانون رقم 103 لسنة 1939 بردم البرك والمستنقعات, الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 بتقرير بعض التدابير لإزالة البرك والمستنقعات, القانون رقم 76 لسنة 1946 بردم البرك والمستنقعات, القرار بقانون رقم 177 لسنة 1960 في شان البرك والمستنقعات التي قامت الحكومة بردمها قبل إتمام إجراءات نزع ملكيتها. الدولة كانت تحرض دائما علي ردم البرك والمستنقعات وذلك منعا لانتشار الأمراض التي كان يسببها البعوض الذي وجد فيها بيئة صالحة للتكاثر - أصدرت الدولة القوانين المتعاقبة في هذا الشأن - القانون رقم 76 لسنة 1946 بشأن ردم البرك والمستنقعات هو أول قانون خول الدولة ممثلة في وزارة الصحة العمومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية حق تملك البرك والمستنقعات بشرط نزع ملكيتها - الأمر العسكري رقم 363 لسنة 1943 لم يكن يملك الدولة أراضي البرك التي تقوم بردمها, وإنما كان يجيز للحكومة تحصيل المصاريف التي تنفقها في أرض الغير بطريق الحجز الإداري, إلا إذا اختار العقار دفع المصاريف واسترداد العقار أو التنازل عنه للحكومة - تطبيق.