⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5262 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-1-22 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم والنيابات - التعويض عن قرارات مجلس التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي وأسامة محمود عبد العزيز محرم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون بالمحاكم والنيابات - مجلس تأديبهم - مدي جواز التعويض عن القرارات الصادرة منه. إن السلطة القضائية لا تسأل عما تقوم به من أعمال قضائية لا وجه للطالبة من تعويض عن قرار مجلس تأديب العاملين بفصل عامل من الخدمة رغم إلغاء هذا القرار بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار أن هذا القرار الصادر من مجلس التأديب لا يخضع لتصديق الجهة الإدارية ومن ثم فإنه يتساوى مع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم التأديبية ويسري عليه ما يسري علي هذه الأحكام - تطبيق.