⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4742 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2000-1-18 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التزامات المنتفع بالأراضي الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ومنير صدقي يوسف خليل ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعي - التزامات المنتفع بالأراضي الزراعية - أثر إخلاله بالتزاماته. المادتان 14, 19 من القانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. يتعين علي المنتفع بالأراضي الزراعية الموزعة عليه من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقوم بزراعتها بنفسه وان ينزل في ذلك العناية الواجبة وأن يقوم بسداد مستحقات الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي وفي حالة إخلاله بأي من ذلك يتم التحقيق معه بمعرفة اللجنة المختصة وللجنة بعد سماع أقوال المنتفع أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأراضي عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها اعتبارا من تاريخ تسليمها إليه - لا يصبح هذا القرار نهائيا إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا - تطبيق.