الطعن رقم 1171 لسنة 42 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-1-16
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المهندسين - مدى أحقية خريجي المعهد العالي للتكنولوجيا ببنها في القيد بالنقابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودت عبد المقصود فرحات
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقابات - نقابة المهندسين - القيد بجدول النقابة - مدي أحقية خريجي المعهد العالي للتكنولوجيا بينها في القيد بالنقابة.
المادة ( 3 ) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1983, والقانون رقم 180 لسنة 1993, والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
المشرع لم يفرق بين الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية أو تلك التي تمنحها الجامعات الأجنبية, وخول المجلس الأعلى للجامعات الاختصاص باعتبار أي درجة علمية سواء مصرية أو أجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة - لم يترك المشرع لنقابة المهندسين أدني تقدير في تقرير ما إذا كان مؤهلا يعتبر هندسيا - معادلا لدرجة بكالوريوس الهندسة تتوافر به شروط القيد بسجلات النقابة أو لا يعتبر كذلك - ناط المشرع هذه السلطة بالتحديد للقانون ذاته كما هو الشأن بالنسبة للبكالوريوس الذي تمنحه كليات الهندسة من إحدى الجامعات المصرية, أو عن طريق المعادلة بواسطة المجلس الأعلى للجامعات صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد توصية لجنة معادلة الدرجات العلمية لمعادلة بكالوريوس المعهد العالي للتكنولوجيا بينها بدرجة بكالوريوس الهندسة التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة - يترتب علي ذلك - أن يكون خريج المعهد العالي للتكنولوجيا مستوفيا لشروط القيد بنقابة المهندسين - تطبيق.