الطعن رقم 4533 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-1-15
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات في الدعوى - أثر إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد مجدي محمد خليل هارون
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
عويس عبد الوهاب عويس
ومحمد أبو الوفا عبد المتعال
ومحمود سامي الجوادي
وعطية عماد الدين نجم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - إجراءات في الدعوى - الإخطار بتاريخ الجلسة - أثر إغفال الإخطار أو التراخي في إرساله.
المادة 30 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
المشرع ألزم قلم الكتاب بإخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى بمراعاة أن ميعاد الحضور ثمانية أيام علي الأقل يجوز تقصيره إلي ثلاثة أيام في حالة الضرورة وهو ما ينبني عليه بالضرورة أن يكون هذا الإخطار غير ذي أثر إن لم تتم مراعاة ميعاد الحضور - إذا ثبت أن الدعوى لم يتم حجزها للحكم في الجلسة التي وقع إغفال الإخطار أو التراخي في إرساله بالنسبة لها وجري تأجيلها لجلسة لاحقة مع تكرار الإخطار فلا وجه لتعييب الحكم بمقولة وقوع عيب شكلي في الإجراءات أثر فيه ما دام الإخطار لم يرتد إذ علي صاحب الشأن حال وصول الإخطار الأول متأخرا عن ميعاده أم يبادر بمتابعة دعواه والوقوف علي ما تم حيالها في الجلسة التي فاته الحضور فيها, إما أن يتخذ من تأخير إرسال الإخطار ووصوله إليه بالتالي بعد ميعاد الجلسة ذريعة لتعيب الحكم وتكئة يركن إليها فهو أمر غير سائغ - تطبيق.