الطعن رقم 570 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2000-1-11
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد التوريد - أثر استعمال المتعاقد للغش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ومنير صدقي يوسف خليل
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إداري - عقد توريد - فحص الأصناف المتعاقد عليها - توريد أصناف مخالفة - أثر استعمال المتعاقد للغش أو التلاعب.
المواد 85, 102, 105 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957.
لائحة المناقصات تضمنت تنظيما كاملا لفحص الأصناف المشتراة طبقا لعقود التوريد من شأنه أن يمكن الجهة الإدارية من التحقق من مطابقة المبيع لشروط العقد ومواصفاته والوفاء بالغرض المقصود منه, ولها علي ضوء ما تجريه من تجارب وفحص أن تقرر إما قبول الصنف أو رفضه بناء علي تقرير لجنة الفحص والاعتماد, أو بناء علي التحليل الذي تجريه علي المواد الموردة من خلال معاملها أو من خلال الجهات المختصة بالتحليل - يجب علي الجهات التي تقوم بالتحليل أو الفحص الفني أن تبين مدي مطابقة المواد الموردة للمواصفات المتعاقد عليها - فرقت اللائحة بين مجرد قيام المتعاقد بتوريد أصناف مخالفة للشروط والمواصفات المتعاقد عليها, وبين استعمال الغش أو التلاعب في معاملة الجهة الإدارية - فجزاء توريد أصناف مخالفة للمواصفات هو رفض الأصناف وتكليف المتعهد بتوريد غيرها, أو قبول الأصناف المخالفة مع تخفيض ثمنها, أو قيام جهة الإدارة بشراء أصناف مطابقة علي حسابه, أو إنهاء التعاقد علي هذه الأصناف ومصادرة التأمين بما يوازي 10% من قيمتها, ذلك كله مع توقيع غرامة التأخير والمصروفات الإدارية - أما جزاء استعمال الغش أو التلاعب فهو فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب اسم المتعهد من بين المتعهدين وعدم السماح له بالدخول في مناقصات حكومية - تطبيق.