⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4427 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-28 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام القضائي - تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحي خضري نوبي محمد ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة - النظام القضائي - تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة تقرير بالرأي القانوني فيها - مدي لزومه في حالة الطلب الجديد المرتبط بالطلب الأصلي. المادة 27 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. الأصل أنه لا يسوغ الحكم في الدعوى الإدارية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القانوني فيها - هذا الأصل لا يصدق في حالة الطلب الجديد المضاف الذي يرتبط بالطلب الأصلي ارتباطا وثيقا ارتباط النتيجة بالسبب, بحيث لا يمكن الفصل في الطلب المضاف إلا بناء علي الفصل في الطلب الأصلي - إذا ما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطلب الأصلي, فإن هذا التقرير يغني عن إيداع تقرير بالرأي القانوني في الطلب الجديد - تطبيق.