⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 944 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1994-7-13 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وإسماعيل غزالى نائبى رئيس المحكمة وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنه من القانون رقم 49 لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على انه " لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض " إلا أن الحظر الوارد بصيغة عامة فى هذه المادة لا يسرى على الأماكن التى يؤجرها مالكها لحسابه مفروشة أو خاليه للغير بمقتضى الرخصة المخولة له فى المادة 39 من هذا القانون والتى تجيز فقرتها الأولى أن يؤجر وحدة واحدة مفروشة فى كل عقار يملكه وذلك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون بما مؤداه أنه إذا توافر للمالك حق التأجير مفروشا وفق حكم هذه المادة فإن ذلك يعتبر من قبيل المقتضى فى نظر القانون ويحول ذلك بالتالى بين المؤجر وبين حقه فى طلب الإخلاء المؤسس على إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مقتضى إذ لا يعدو أن يكون التأجير فى هذه الحالة إستعمالا لحق خوله القانون للأول لا ينبغى أن ينقلب مضاره عليه ، ولا محل لقصر هذا الحق على مالك العقار الذى يتكون من عدة وحدات بل يتعداه إلى مالم العقار الذى قد ورد فى النص مطلقا ولم يرد عليه قيد فيعمل به على إطلاقه .