الطعن رقم 2229 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-12-28
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الأصول العامة في مجال العقود - التضامن بين الدائنين والمدينين
⚖️ تنفيذ العقد - العقوبات التي توقعها الإدارةو على المتعاقد المقصر - التنفيذ على حسابه - مدى جواز توقيعه في عقود الإيجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
كمال زكي عبد الرحمن اللمعي
وسالم عبد الهادي محروس جمعة
ويحي خضري نوبي محمد
ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إداري - الالتزامات في مجال العقود - التضامن بين الدائنين والمدينين - مناطه.
المادة 276 من القانون المدني.
من الأصول العامة التي تسري في مجال العقود الإدارية أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون, ولا يقصد وجوب اشتراطه بصريح العبارة, فقد تنصرف إليه الإدارة ضمنا - ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها, فإذا اكتنف الشك هذه الدلالة وجب أن يئول لنفي التضامن لا إثباته - ليس يكفي إذن لقيان التضامن أن تكون الظروف مرجحة قيامه, بل يجب أن تكون مؤكدة بما لا يدع مجالا للشك في توفره - علي من يدعي قيام التضامن أن يقيم الدليل عليه, وعند الشك يعتبر التضامن غير قائم - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد إداري - تنفيذ العقد - العقوبات التي توقعها جهة الإدارة علي المتعاقد المقصر التنفيذ علي حسابه - مدي جواز توقيعه في عقود الإيجار.
-الترخيص باستغلال المال العام تحكمه الشروط الواردة بالترخيص الصادر به, وهي ترتب للمنتفع بالمال العام حقوقا تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقرر عليه وتنسم بطابع الاستقرار في نطاق المدة المحددة بشرط أن يقوم المنتفع بالالتزامات الملقاة علي عاتقه, فإذا أخل بها كان لجهة الإدارة الحق في إنهاء الترخيص بالانتفاع بالمال العام - لا مجال هنا في اللجوء إلي التنفيذ علي حساب المرخص له بالانتفاع إذ تتأبي طبيعة الترخيص ( عقد الإيجار ) التنفيذ علي الحساب, فإنهاء العقد وحلول مستأجر محل آخر في الحصول علي منفعة العين المؤجرة لا يعني تنفيذا علي حساب المستأجر ( المرخص له ) الذي تخلي عن إيجاره - تطبيق.