⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 841 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-26 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجهة المختصة بإنشائها وتوسيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: جودت عبد المقصود فرحات ومحمد عبد الرحمن سلامة وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جبانات - إنشاء الجبانة وتوسيعها - الجهة المختصة بذلك. المواد 1, 2 و5 من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات. المواد 3 و4 و5 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. يعتبر جبانة عامة كل مخصص لدفن الموتى قائم فعلا قبل عند العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 أي في 21/4/1966 - أضفي المشرع علي أراضي الجبانات صفة المال العام - أناط المشرع بالمجلس المحلية إنشاء الجبانات وصيانتها في غير الجبانات العامة المستعملة - توسيع الجبانات واختيار مواقع الجبانات الجديدة يدخل في اختصاص لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص - تعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة - لا يجوز للأهالي إنشاء مقابر حديثة من تلقاء أنفسهم - إزالة التعدي يكون بقرار من المحافظ أو من يفوضه في هذا الشأن - تطبيق.