الطعن رقم 841 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-12-26
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجهة المختصة بإنشائها وتوسيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
جودت عبد المقصود فرحات
ومحمد عبد الرحمن سلامة
وسامي أحمد محمد الصباغ
ومحمود إسماعيل رسلان مبارك
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جبانات - إنشاء الجبانة وتوسيعها - الجهة المختصة بذلك.
المواد 1, 2 و5 من القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
المواد 3 و4 و5 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
يعتبر جبانة عامة كل مخصص لدفن الموتى قائم فعلا قبل عند العمل بالقانون رقم 5 لسنة 1966 أي في 21/4/1966 - أضفي المشرع علي أراضي الجبانات صفة المال العام - أناط المشرع بالمجلس المحلية إنشاء الجبانات وصيانتها في غير الجبانات العامة المستعملة - توسيع الجبانات واختيار مواقع الجبانات الجديدة يدخل في اختصاص لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص - تعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة - لا يجوز للأهالي إنشاء مقابر حديثة من تلقاء أنفسهم - إزالة التعدي يكون بقرار من المحافظ أو من يفوضه في هذا الشأن - تطبيق.