⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4169 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-26 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدراسات العليا - إلغاء التسجيل لدرجة الدكتوراة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد برغش وسامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إسماعيل رسلان مبارك نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات - الرسائل العلمية - رسالة الدكتوراه - إلغاء التسجيل لدرجة الدكتوراه. المواد 36, 40, 175 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات, المادتان 98, 102 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. حدد المشرع إجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراه وإلغاء هذا التسجيل بعد تمامه - مجلس الدراسات العليا هو المختص بإلغاء التسجيل للدكتوراه بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص - قرار مجلس الدراسات العليا لا يكون نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس الجامعة - المشرف أو المشرفون علي الرسالة يعدون تقريرا إلي مجلس القسم عن مدي تقدم الطالب في بحوثه - يعرض التقرير علي مجلس الكلية فإذا ما ارتأى عدم جدية الطالب في أبحاثه وعدم تقدمه فيها وعدم استجابته لتوجيهات المشرفين رفع الأمر إلي مجلس الدراسات العليا باقتراح إلغاء قيد الطالب بناء علي تلك التقارير - سلطة الجامعة في هذا الشأن هي السلطة تقديرية لا يقيدها سوي وجوب صدور القرار بناء علي سبب صحيح مستمد من أصول تنتجه دون شائبة من الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها - تطبيق.