⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3378 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1999-12-19 سنة المكتب الفني: 45

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منع جواز السفر الدبلوماسي للوزراء السابقين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة وسعيد أحمد محمد حسين برغش وسامي أحمد محمد الصباغ وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جواز سفر دبلوماسي - شروط منحه وتجديده للوزراء السابقين. القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر - قرارات وزير الداخلية أرقام 63 لسنة 1959 و131 لسنة 1987, 3713 لسنة 1989. تحدد صلاحية جواز السفر الدبلوماسي للوزراء السابقين بمدة سنة من تاريخ إدارة - من استخرج جواز سفر دبلوماسي في ظل قاعدة قانونية تجيزه فإنه يكون قد اكتسب حقا في الاحتفاظ به واستعماله طوال تلك السنة - ينتهي هذا الحق بانتهاء صلاحية جواز السفر - تجديد الجواز لمدة جديدة يخضع للشروط والضوابط المعمول بها وقت التجديد - تطبيق.