الطعن رقم 3378 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1999-12-19
سنة المكتب الفني: 45
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منع جواز السفر الدبلوماسي للوزراء السابقين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا
رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
محمد عبد الرحمن سلامة
وسعيد أحمد محمد حسين برغش
وسامي أحمد محمد الصباغ
وأحمد عبد العزيز أبو العزم
نواب رئيس مجلس الدولة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جواز سفر دبلوماسي - شروط منحه وتجديده للوزراء السابقين.
القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر - قرارات وزير الداخلية أرقام 63 لسنة 1959 و131 لسنة 1987, 3713 لسنة 1989.
تحدد صلاحية جواز السفر الدبلوماسي للوزراء السابقين بمدة سنة من تاريخ إدارة - من استخرج جواز سفر دبلوماسي في ظل قاعدة قانونية تجيزه فإنه يكون قد اكتسب حقا في الاحتفاظ به واستعماله طوال تلك السنة - ينتهي هذا الحق بانتهاء صلاحية جواز السفر - تجديد الجواز لمدة جديدة يخضع للشروط والضوابط المعمول بها وقت التجديد - تطبيق.